responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 153

..........

أما على الاول فلا شبهة في بطلان صلاة العصر لكون الشك في هذه الصورة من الشكوك غير المنصوصة، و أما بالنسبة الى الظهر فتجري قاعدة الفراغ.

و أما على الثاني فمقتضى قانون الشك في مفروض الكلام ان يهدم القيام، فيرجع شكه الى الشك في الركعة السابقة بين الاثنين و الثلاث و الاربع، و كان هذا الشك من الشكوك الصحيحة و مع ذلك يحكم ببطلان صلاة العصر، لأنه يعلم تفصيلا أنه لم يأت بها أزيد من سبع ركعات، فيعلم تفصيلا بعدم الامر بالتشهد بعنوان العصر، اما لان ما بيده ثالثة العصر فلا بد من الاتيان بركعة متصلة أو رابعتها فيجب العدول الى الظهر، فحيث لا يمكن تصحيحها فيحكم ببطلانها و تجري قاعدة الفراغ في الظهر فمقتضاها صحتها.

أفاد المحقق المامقاني (قدس سره): الاحوط و الاولى العدول بما في يده الى الظهر و البناء على الاربع و الاتيان بركعة الاحتياط، فيعلم بذلك باتيان ظهر صحيحة واقعا اما بالاولى أو بالمعدول بها ثم يأتي بالعصر.

و يرد عليه: ان هذا الاحتياط لا يتم على بعض الاحتمالات، كما اذا كان الظهر خمسا في الواقع فعدل الى الظهر فيكون ما بيده ثلاث ركعات، ففي هذه الصورة لا بد أن يأتي بركعة متصلة و لا يمكن تصحيح ما بيده بالعمل بقاعدة الشك بين الاثنين و الثلاث و الاربع، اذ حكم‌

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست