responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60

مجموعها حكما لم يكن مستفادا من آحادها فحال المجتهدين كحال خادم توجه خدمة السّلطان مع القرب منه و الاطلاع على باطن احواله و العلم بكيفيّة خطاباته فضروب مقاصده و اراداته فاذا تكثرت منه الخطابات؟؟؟

معانى خفيات و ان لم يعلم من آحادها حتى انه ربما فهم شي‌ء من المجموع لا يسعه بيانه و لاجل ذلك قيل قد يتولد فى ذهن المجتهد حكم لا يسعه بيانه و حال الاخباريّين كحال خادم لا يدخل الدّار و انما يسمع كلام السّلطان من وراء الجدار فهو من الدّمار و لم يحط خبرا بقرائن الاحوال فهذا لا يجوز له العمل الّا بعد الرّجوع الى من هو بمنزلة الشّعار و هؤلاء لما قصروا عن الوصول الى ما وصل اليه العلماء الفحول زعموا انه لا طريق الى الوصول الى مراد الائمة الهدى سوى بالعبادات و؟؟؟ بنوا ما عدا ذلك الى القياس من جهة ذلك توصّلوا مع شاذ من اصحابنا الى انكار ما لا يمكن انكاره و ادخلوه فى القياس كمنصوص العلة مع ان جمع اهل اللغات العربية و غيرهم و اهل العرف باقسامهم يفهمون التعميم فى حكم العلة كتنقيح المناط مع انا نريد به ما يحصل به القطع فى تسرية الحكم فمن انكره فقد انكر حكم الشرع و ردّ على المش و نحوهما طريق الاولوية مع انها ثلاثة اقسام منها ما تدخل فى دلالة اللفظ كتحريم التأفيف؟؟؟ فحكمها كحكم سائر المداليل اللفظية و منها ما يحصل القطع بالتعدية فيها و هذه من قبيل المناط المنقح الا ان مدرك الاوّل المساواة و الثانى الترجيح‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست