responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 29

اطلقت اريد منها خلاف مدلولها فتكون من الاسباب او العلامات و لا مدخل لها فى الحقائق و المجازات و يكون حالها؟؟؟ باقى العلامات و يجرى نحو ذلك فى المراسلات و المكاتبات و الوصايا و السّجلات و ما يقوم مقام الالفاظ من الاشارات و نصب العلامات و على نحو ذلك جرت عادة السّلاطين ارباب؟؟؟ السّلطان فانّهم اذا كان لهم خدّام مماليك و احرار ذكور و اناث جاز لهم ان يعلقوا تكاليفهم بجميع خدامهم و بخصوص الاحرار او المماليك او الذكور او الاناث او يجعل الموضوع ما بنى على التبدّل كخروجهم عن دارهم او بقائهم فيها او اقامة عشرة و عدمها و مداليل الفاظهم عليها العمل إلا مع جعلها اسبابا او رموزا و الادراكات لا يتغير الحكم بتغيّرها لان الادراك مرآة علميّة و ظنية و شكره وهمه سواء إلّا اذا جعل موضوعا و بنى عليه حكم و نصّ على ذلك فانه يخرج عن الضّابطة لجعله موضوعا و يكون حاله كما اذا قال لغلمانه اذا قلت الله اكبر او قلبت عما متى فاقتلوا فلانا و الغفلة و النسيان و الاجبار و العجز من الاعذار لا من تبدل الموضوع و العلم و الظنّ فى الصّدور او الدّلالة و الشكّ و الوهم و الجهل المركّب فى ذلك سواء و العقل يحسّن ذلك و لا يقبّحه لان الاغراض و الحكم لا تقف على حدّ و اقلّها الاختبار و لا مانع من ان يقول السيّد لعبده اذا جاءك فلان عنى بخبر فاعمل عليه و ان لم يحصل لك علم و لا سيّما

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست