responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 149

عن المكىّ ان ياتى باحد القسمين الاخيرين‌

قاعدة 10 يغتفر فى الثوانى و التوابع ما لا يغتفر فى الاوائل و المتبوعات‌

و يبنى على ذلك امورا منها مسئلة الوكالة اعمال المضاربات و المزارعات و الشّركات و الخدمات المتسعة بالنّسبة الى ما يلزمها من بيع بعض الاشياء و استيجار بعض الاجراء و بذل الجعالات و اعطاء بعض الهيات من دون حاجة الى تصريح بالتّوكيل‌ و منها مسئلة الاباحة فاذا اباح شخص شيئا على العموم او الاطلاق او وضع شيئا بقصد الاباحة المطلقة من المياه و نحوها و كذا ما يؤخذ من الاطفال فانّه بمنزلة اباحة الملك و ما كان على ظهر الحيوان فى طريق و نحوه و نثار العرس و نثر الاموال من النّاس و فضلة الطّعام و ما تدعه القوافل فى المنازل و نحو ذلك صار بحكم و المأذون الوكيل فى جميع التصرّفات فيصحّ منه البيع و الاجارة و المزارعة و المضاربة و الهبة و نحوها و عليها تبنى مسئلة المعاطات لانّ البناء فيها على الاذن فى جميع التّصرفات‌ و منها

ما وقعت بالوقف معدوما فانّه لا يجوز اصالة و يجوز تبعا و ربما دخلت فى ذلك مسئلة الاعراض‌ و منها ان يأذن المالك فى عتق عبده و البيع و الشّراء بماله عن المأذون فيه او نال المغصوب بشي‌ء من مال المأذون له فيكون له‌ و منها مسئلة الاشتراط مع مشهوريّة الشرط

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست