responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 14

من الاباحة و للزوم تكليف ما لا يطاق على القول بعدمه و لدلالة الاخبار المتواترة المعنى على رفع القلم عمّن لا يعلم و ان المحجوب علمه موضوع حكمه و عليه المجتهدون و نسب الى الاخباريّين امينهم انكار ذلك و امّا حكم الخطر و الكراهة فتجرى فيه عند فقهائنا المجتهدين و لا ينبغى الشّك فيه لمثل ما ذكرناه فى هذا المقام و فى بحث اصل الاباحة لكن لا رجوع للمجتهد بعد حصول الشّبهة من تعارض الاخبار او من غيره الا بعد بذل الوسع فى طلب ما ينفيه من الادلّة و لا للعامى الّا فيما جرى على وفق العادة و استمرّت عليه او مع العجز عن الوصول الى الفقيه و هذا الاصل فى القسمين الاوّلين جار فى حكم كلّ آمر و مامور و مطيع و مطاع و كذا بالنّسبة الى الاخيرين و امّا الاخباريّون فقد نفوا ذلك و هم محجوجون بما اوردناه من الشّواهد و ما ذكروا من انّ ذلك مردود بما روى بعبارة مختلفة تشبه ان تكون متواترة المعنى من ان للّه تعالى فى كل واقعة حكما مردود بان المراد بهذا الاصل كاصل الطّهارة و صحّة دعوى المسلم و عقده و فعله اثبات الحكم الظّاهرىّ التّكليفى و هو غير ملازم للواقعىّ فالمراد اذا انّ الحكم بعدم التّكليف مقدّم على الحكم به و هذه المسألة ايضا ممّا خالف فيها علمهم عملهم فانّه لا يسع متشرع ترك العمل بذلك للزوم فساد النّظام‌ و ثالثها اصل العدم‌ و ربّما دخل فيه اصل البراءة و اصل‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست