responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسين و بطلة كربلاء المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 421

و الفناء، و البقاء، و الموت، و الحياة.

صنع لها النّبيّ زيّا جديدا لليلة عرسها و زفافها ... و كان لها زي قديم، فإذا بسائلة في الباب تطلب زيّا قديما فقدّمت لها القديم، ثمّ تذكرت قول اللّه: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ‌ [1] فدفعت إليها بالجديد.

روت عن النّبيّ كثيرا من الأحاديث، و سمعته و هو يقول: «أنّ في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل اللّه عزّ و جلّ فيها خيرا إلّا أعطاه» [2].

و لكن فيها ملامح النّساء جميعا ...

بلغ العتاب يوما بين فاطمة و زوّجها عليّ ما يبلغه من خصومة بين الزّوجين، عند ما علمت أن عليّا يزمع الزّواج على مألوف عادة قومة في الجمع بين زوّجتين و أكثر ... و يفعل ما أباح له الإسلام من تعدد الزّوجات ... قصدت أباها النّبيّ تروي القصّة قائلة: إنّ قومك يتحدثون أنّك لا تغضب لبناتك، و هذا عليّ ناكح ابنة أبي جهل؟.

قال المسور: فقام النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فسمعته حين تشهد، ثمّ قال: «أمّا بعد، فإنّي أنكحت أبا العاص ابن الرّبيع فحدّثني فصدّقني، و إنّ فاطمة بضعة منّي، و إنّما أكره أن تفتنوها، و إنّه و اللّه لا تجتمع بنت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و بنت عدوّ اللّه عند رجل واحد أبدا». قال: فترك عليّ الخطبة») [3].


[1] آل عمران: 92.

[2] انظر، مسند أحمد: 2/ 230 ح 7151 و: 2/ 457 ح 9893 و 10070 و 10464، صحيح مسلم:

2/ 584 ح 862، السّنن الكبرى: 6/ 132 ح 10307 و 19308، مجمع الزّوائد: 2/ 166 و:

5/ 92، سنن البيهقي الكبرى: 9/ 3 ح 1748، المصنّف لابن أبي شيبة: 1/ 477 ح 5510.

[3] انظر، صحيح البخاري: 4/ 1903 ح 2449، صحيح مسلم: 3/ 1364 ح 3523، صحيح ابن‌

اسم الکتاب : الحسين و بطلة كربلاء المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست