responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 229

مكان القيد المذكور بمعرفة عدم مخالف له من الإماميّة و اعتبار عدم معرفة كونه قول الامام يعنى به كونه كذلك ابتداء لأنه لو عرف ابتداء كونه قول الامام لا غنى فى وجوب المصير اليه عن التمسّك بالاجماع و تجشّم اثبات حجيّته‌

قوله لانّه لو لم يكن كذا لوجب ان يظهر القول بخلاف ما اجمعوا عليه لو كان باطلا‌

و لعلّ هذا الشرط الاخير تاكيد للشرط الاوّل فيراد بالبطلان عدم كونه قول الامام و مختاره لانه لو كان شرطا آخر بدعوى ان عدم كونه قول الامام و مختاره لا يلازم البطلان لاحتمال التّصويب فهو اعمّ و ح فغاية ما يلزم من عدم اظهار الامام القول بخلاف ما اجمعوا عليه انما هو عدم بطلانه و هو لا يستلزم كونه قول الامام و مختاره لان نفى الاخصّ لا ينتج نفى الاعمّ لقيام احتمال التّصويب فلا بدّ فى نفى ذلك الاحتمال لاثبات الملازمة بين نفى الاخصّ و نفى الاعمّ من انضمام مقدّمة اخرى و هى مقدّمة بطلان التّصويب و لا يغنى عنها الاخبار المذكورة المقامة على اثبات الموافقة لقول الامام و لا قاعدة اللطف المقامة على ذلك ايضا كما هو واضح ثم انّ اطلاق وجوب اظهار القول بخلاف ما اجمعوا عليه على تقدير عدم كونه قول الامام ربّما يوهم كفاية مجرّد اظهار القول بالخلاف و لعلّه خلاف مراد الشيخ و غيره من اصحاب هذه الطريقة كما سيصرّح به فى دفع الايراد الآتي عن بعض المحققين الا ان يحمل اظهار القول بقرينة ما تعرفه فى عبارة العدة الآتية من اكتفائه عن الظهور بوجود دليل قطعىّ من كتاب او سنّة مقطوع بها يدلّ على قول الامام فى مسئلة ما لو اختلفت الاماميّة على قولين احدهما قول الامام و لم يشاركه احد منهم على ما يكون معه حجّة واضحة تنفع فى قبوله و الاذعان به لمن جانب الاعتساف و نظر فيها بعين الانصاف و لم يقصّر فيه او على ما كان مظهره بعض ثقاته مع معجزة عنده تدلّ على صدقه‌

قوله و انه موافق لقول المعصوم‌

عطف تفسير لقوله صحّة ذلك القول فلا يرد ان الصّحة اعمّ من كونه قول المعصوم لجواز التّصويب نعم دليله من الاخبار و قاعدة اللطف لا يساعد عليه الّا بانضمام مقدّمة اخرى كما اشرنا اليه سابقا و سنشير ايضا

قوله و الا كان يقبح التكليف الذى ذلك القول لطف فيه‌

اى ان لا يجب على الامام اظهار قوله على تقدير مخالفته لقول الطائفة لزم ان يقبح التكليف الذى قول المعصوم لطف فيه و توضيح هذا الاستدلال و تحريره على وجه يندفع عنه بعض الايرادات هو انّ المعتزلة و اصحابنا الاماميّة قالوا فى المسائل الكلاميّة ان التكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه فيكون الغرض من التكليف حصول تلك المصلحة و وصولها الى المكلّف و قضيّة ذلك ان يجب عليه تعالى فعل كلّ ما له مدخليّة فى حصول المصلحة ممّا لو لا اقدامه تعالى على فعله استند عدم حصول المصلحة اليه تعالى لا الى غيره مثل جعل التكليف على معنى ايجاب الواجب و ندب المندوب و تحريم الحرام و تنزيه المكروه ثم ارسال الرّسل و انزال الكتب لتبليغ مجعولاته تعالى الى العباد المكلّفين ثمّ نصب الاوصياء لحفظ تلك المجعولات بعد الرّسول و تبليغها ايضا الى من لم يبلّغها الرّسول اليه من المكلّفين ثم ايجابه تعالى التبليغ على الرّسول و الحفظ مع التبليغ على الوصيّ و الاطاعة و الاتباع للرّسول و الوصيّ على ساير المكلّفين و يسمّى الجميع لطفا و فسّر بما يقرّب العبد الى الطاعة و يبعّده عن المعصية و حكموا بوجوبه عليه تعالى بجميع مراتبه و استدلوا عليه تارة بانه لزم من تركه نقض الغرض من التكليف و هو قبيح يمتنع صدوره منه تعالى فيجب فعله و اخرى بان المضايقة من فعل اللطف بخل و البخل صفة قبيحة يمتنع اتّصافه تعالى بها فيجب فعله فمن اللطف الواجب عليه تعالى ان يوجب على الامام المعصوم الوصيّ بعد الرّسول تبليغ ما معه من الاحكام و التكاليف المجعولة الى الامّة فلو كان ما عنده فى مورد الاجماع مخالفا للحكم المجمع عليه وجب عليه اظهاره لهم بحيث ينفعهم فى الاذعان و القبول و لو فرض عدم وجوبه عليه فلا يكون ذلك الا لاجل انّه تعالى لم يوجب عليه الاظهار و التبلغ و لا يكون ذلك الّا لأجل ان اللّطف غير واجب عليه تعالى و لا يكون ذلك الا لاجل ان التكليف ليس بحسن و لا يكون ذلك الا لاجل عدم اشتماله على مصلحة فيكون مشقّة خالية عن الفائدة فيكون قبيحا و هذا كلّه هو مراد الشيخ فى الاستدلال من قوله و الّا كان يقبح التكليف الذى ذلك القول لطف فيه و قوله و قد علمنا خلاف ذلك بيان لبطلان اللازم و ملخصه انّا علمنا فى المسائل الكلاميّة ان التكليف حسن لاشتماله على المصلحة فيجب لاجله اللطف فيجب لوجوبه ان يوجب تعالى الاظهار و التبليغ على الامام فيكون الاظهار واجبا لو كان ما عنده مخالفا لما عليه الطائفة و حيث لم يظهر ما يخالفه علمنا انه يوافقه لاستحالة ترك‌

اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست