responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 46

افتتحت له لمثل المقام، فهل يكون احتساب ذلك ظهرا مشروطا بعدم الدخول في ركوع الركعة الأولى أو الثانية؟ قيل الظاهر الثاني، حيث انّ هذه الأفعال المأتي بها محكومة بالظهرية بحكم انضمامها إلى ما افتتح بذاك القصد و لا يضرّ بصحّتها كذلك إلّا الدخول في الركعة الثانية حيث يكون بمنزلة الدخول في الخامسة، و حينئذ فتبطل الظهر و يصير قصد العصرية مؤثرة و لا مانع.

أقول: لو شمله دليل الاحتساب ظهرا فاللّازم هو البطلان بالدخول في ركوع الركعة الثانية، لا الانعقاد عصرا، حيث انّ قصد العصر قد ألغى بحكم الانضمام إلى الأولى.

هذا كلّه، على الاحتساب، و امّا على عدم الاحتساب، فالوجه هو بطلان الظهر بنفس الدخول في ركوع الركعة الأولى، إلّا انّه لا مانع من العقد عصرا و العدول حينئذ إلى الظهر، غاية الأمر قبل الدخول في الركوع يكون المصلّي داخلا في صلوتين، و ليس دليل على منعه ما لم يحصل منه محذور زيادة الركوع أو السجود.

مسألة [8] [إذا صلّى صلوتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي‌]

إذا صلّى صلوتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي سواء أتى بالمنافي بينهما أم لا، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص، ثمّ أعاد الأولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السّلام احتياطا.

[الاستدلال على حكم المسألة]

و ذلك لتعارض قاعدة الفراغ في كلّ منهما مع الآخر و تساقطهما سواء كان وقتها باقيا أم ماضيا أم مختلفا، و ذلك لعدم حجّيّة قاعدة الحيلولة فيما كان الشكّ في الصحّة و اختصاصها بما كان الشكّ في الوجود، لما

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست