responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 45

لها، فهو خارج عن منصرفه قطعا.

هذا، مضافا إلى أن تكبيرة الاحرام ركن، و من المظنون قويّا الإجماع على بطلان الصلوة بزيادتها عمدا و سهوا، و حينئذ فلمّا كان صدورها عن نسيان فلا مانع من وقوعها مأمورا بها بأمر العصر.

هذا، مضافا إلى أن نيّة الانصراف عنها و التسليم بذاك القصد ثمّ القصد إلى صلوة اخرى و قرائة تكبيرة بقصد الافتتاح للمتأخّرة ممّا ينافي الهيئة الاتصالية عرفا، فإنّ قصد الأعراض لو لم يكن مخلّا بنفسها و لكنّه مع تكبيرة الاحرام ممّا يقوى في النظر صدق الاخلال بالهيئة الاتصاليّة عرفا كما لا يخفى.

و امّا انعقادها عصرا فقد يتوهّم منافاة ذلك لوقوع تكبيرها في أثناء الظهر، لأنّه ما لم يخرج من الظهر لا يتحقّق منه العصر فمقارنة الصلوتين زمانا بل رتبة ممّا يوجب بطلان كليهما، امّا المقارنة الزمانية فواضحة، و امّا الرتبية فلأن تكبيرة الاحرام إنّما توجب الخروج بعد وجودها، ففي حين وجودها الصلوة الأولى باقية بحالها و هي بعينها من أجزاء الصلوة الثانية، و لكنّ التوهّم مدفوع، بأنّ الثابت من عدم الاجتماع بناء على عدم جواز اقحام صلوة في صلوة حدوث الثانية مع بقاء الأولى، و امّا نفس الاجتماع الزماني أو الرتبي فلا دليل على منعه، و الإطلاقات تشمله، فالعصر تنعقد مطلقا، و حينئذ فيجب العدول منها إليها مطلقا، سواء كان قبل ركوع الركعة الأولى أو الثانية أو بعده.

هذا كله، بناء على مسلكنا من بطلان صلوة الظهر بنفس التسليم أو التكبيرة، و امّا على القول بعدمه لاغتفار التسليم الواقع في غير المحلّ و كذا التكبيرة الواقعة سهوا بناء على القول بعدم مبطليّة زيادة الركن سيّما ما وقع بقصد اخرى و كذا اغتفار نيّة العصر بناء على شمول أخبار احتساب الصلوة صلوة عمّا

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست