responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 128

بالوضوء مشكوك، فقاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء ممّا لا يعارضها الفراغ بالنسبة إلى الصلوة لتنجّز وجوبها النفسي المتعلّق بها على كلّ حال و إمكان امتثالها كذلك.

مسألة [58] [لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شكّ في انّه صلّى ركعتين و انّ التشهد في محلّه، أو ثلاث ركعات‌]

لو كان مشغولا بالتشهّد، أو بعد الفراغ منه، و شكّ في أنّه صلّى ركعتين، و انّ التشهّد في محلّه أو ثلاث ركعات، و أنّه في غير محلّه، يجري حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و ليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد لأنّها غير معلومة و الأصل عدمه، و ما مرّ في الفرع الحادي عشر من أنّ مقتضى البناء على الثلاث هو البناء عليها في جميع الآثار لا من حيث العدد فقط و كذا لم ينسب إلى فقيه وجوب الإتيان بالتشهّد لو شكّ بعد رفع الرأس من السجدة بين الاثنتين و الثلاث لا ينافي ذلك لأنّ وجوب ترتيب الآثار إنّما هو بالنسبة إلى الآثار المتأخّرة عن البناء لا الثابتة قبلها، و ينصرف الأمر بالبناء عمّا صدر قبله، فلو حدث الشكّ بعد التشهّد لم يحكم بزيادته، بخلاف ما إذا كان الشكّ قبله فإنّه لا يجب، بل لا يجوز الإتيان بالتشهّد، سواء علم بعدم الإتيان بالتشهّد في هذه الصلوة أم احتمل إتيانه على تقدير كون الثانية هي الركعة السابقة و عدم الإتيان على تقدير كونها هي ما بيده.

نعم، قد دقّق النظر [1] حضرة الاستاد (دام ظلّه) العالي في الحكم بوجوب سجدة السهو فيما لو كان الشكّ في أثناء التشهّد، فإنّه و إن كان الواجب قطع التشهّد و ترك البقية و الأصل هو عدم الزيادة إلّا أنّ العلم الإجمالي بتحقّق الزيادة


[1] الدرر الغوالي: ص 76.

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست