responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 127

أقول: لو بني على عدم تجويز العقل الاهمال من ناحية الأمر بالأكثر في مقام الامتثال و عدم حكمه بالبرائة عن رعاية التقيّد فهل تبقى مورد للأصل في أحد الأطراف حتّى يحصل الانحلال؟ و هل هذا إلّا المصادرة؟ و كيف كان فالأصح في الجواب أن يقال أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب ينحلّ إلى أوامر متعدّدة حسب تعدّد الأجزاء، خارجيّة كانت كالأجزاء الخارجيّة، أو ذهنية كالشرائط و القيود، و لمّا كان الأمر واحدا و المأمور به كذلك، و التعدّد إنّما جاء من قبل الانحلال فهذه الأوامر متلازمات ثبوتا و سقوطا، و حينئذ فكلّ جزء من الأجزاء يصير واجبا بنفس ذلك الوجوب، و إذا لنا أن نقول الأجزاء المعلوم جزئيّتها متيقّن الوجوب و المشكوك مشكوك و الأصل البرائة عنها و لا يبقى إيراد إلّا أنّه لو كان الجزء المشكوك معتبرا لما سقط أمر الجزء المعلوم بامتثاله بمقتضى اتّحاد أمرهما، و الجواب أنّ الإسقاط ليس مهمّا للعقل بعد سقوطه عن البعث بمقتضى إتيان متعلّقه على تقدير بقائه، و حينئذ لو لم يكن الموالاة شرطا لم يحصل إشكال، و إلّا حصل الإشكال من ناحية احتمال بطلان متعلّق الأوامر المعلومة بفوات الموالاة، فتعود محرّكة.

و الجواب: أنّ العقل إذا التفت إلى أنّ ما يأتي به ثانيا بحكم الأوامر المتجدّدة ممّا لا يزيد على ما أتى أوّلا من دون أن يكون هناك ملزم للإتيان بالمشكوك و لو أن يؤل الأمر إلى ما آل به أوّلا، لا يحكم بوجوب هذا العمل و لزوم الإتيان به، هذا مضافا إلى إمكان إدراج نفس هذه التوأميّة و ملازمة المعلوم للمشكوك تحت الرفع و البرائة.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ مقتضى العلم الإجمالي المذكور هو العلم بوجوب الصلوة يقينا، كان الأمر المتعلّق بها بخصوصها أو في ضمن القيد، و تقيّده‌

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست