responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 89

أولها يفتتح بها الصلاة و يشهد [160] 1 الشهادتين.

و الثانية يصلى بعدها على النبي و آله [(عليهم السلام) ص گ].

و الثالثة يدعو بعدها للمؤمنين (36.)

و الرابعة يدعو بعدها للميت ان كان مؤمنا، و عليه ان كان منافقا، و ان كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين، و ان كان لا يعرفه سأل الله [تعالى ص] ان يحشره مع من كان يتولاه [161] 1، و ان كان طفلا سأل الله ان يجعله له و لأبويه فرطا.

[ص و الخامسة يقول بعدها: عفوك].

و ليس فيها قراءة و لا تسليم.

و ليس من شرطها الطهارة و ان كان ذلك من فضلها [162] 1.


[160]- (گ): يتشهد.

[161]- (س): يتوالاه.

[162]- (ص): فضلهما!.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست