و أول [154] 1 وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق و آخره [155] 1 إذا ابتدأ في الانجلاء.
فان صلى قبل ان ينجلي أعاد الصلاة استحبابا.
18- فصل في ذكر الصلاة على الأموات
الصلاة على الأموات فرض على الكفاية: إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
و يجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين و من كان بحكمهم [156] 1 من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا، فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة عليه.
و أحق الناس بالصلاة عليه [157] 1 أولاهم بالميت في الميراث.
و الزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل احد [158] 1.
و إذا حضر رجل من بنى هاشم فهو أحق [159] 1 بالصلاة عليه إذا قدمه الولي، و يستحب له تقديمه.
و التكبير فيها خمس تكبيرات:
[154]- (ص): و الأول!
[155]- (ص و س): آخرها، نسخه بدل (س): آخره.
[156]- (گ) و نسخه بدل (س) بحكمه.
[157]- (گ): على الميت.
[158]- (ص): واحد.
[159]- (گ): اولى.