responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 88

و أول [154] 1 وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق و آخره [155] 1 إذا ابتدأ في الانجلاء.

فان صلى قبل ان ينجلي أعاد الصلاة استحبابا.

18- فصل في ذكر الصلاة على الأموات

الصلاة على الأموات فرض على الكفاية: إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

و يجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين و من كان بحكمهم [156] 1 من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا، فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة عليه.

و أحق الناس بالصلاة عليه [157] 1 أولاهم بالميت في الميراث.

و الزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل احد [158] 1.

و إذا حضر رجل من بنى هاشم فهو أحق [159] 1 بالصلاة عليه إذا قدمه الولي، و يستحب له تقديمه.

و التكبير فيها خمس تكبيرات:


[154]- (ص): و الأول!

[155]- (ص و س): آخرها، نسخه بدل (س): آخره.

[156]- (گ) و نسخه بدل (س) بحكمه.

[157]- (گ): على الميت.

[158]- (ص): واحد.

[159]- (گ): اولى.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست