responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 44

1 و 2- لا يجب عليها (7.) الصلاة، و لا يجوز منها فعل الصلاة 3- و لا يصح منها الصوم.

4- و يحرم عليها دخول المساجد.

5- و لا يصح منها الاعتكاف.

6- و لا يصح منها الطواف.

7- و يحرم عليها قراءة العزائم.

8- و يحرم عليها [من القرآن س] مس كتابة القرآن.

9- و يحرم على زوجها وطيها [46].

10 و 11- و يجب على من وطيها متعمدا الكفارة، و يجب عليه التعزير.

12- و يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم [47].

13- و لا يصح طلاقها.

14 و 15- و لا يصح منها الغسل، و لا الوضوء على وجه يرفعان الحدث [به ص].

16 و 17- و لا يجب عليها قضاء الصلاة، و يجب عليها قضاء الصوم.

و المكروهات أربعة:


[46]- (س): وطؤها

[47]- (س و گ): عند الانقطاع

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست