responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 43

الشعر بأقل ما يقع عليه اسم الغسل.

و الهيآت ثلاثة:

1 و 2- مقارنة النية لحال [40] الغسل، و الاستمرار عليها حكما.

3- و الترتيب في الغسل: يبدأ [41] بغسل الرأس، ثم بالجانب [42] الأيمن، ثم [بالجانب ص] الأيسر.

و المستحب [43] أربعة أشياء:

1- غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء.

2 و 3- و المضمضة، و الاستنشاق.

4- و الغسل بصاع من الماء [44] فما زاد.

7- فصل في ذكر الحيض، و الاستحاضة و النفاس

الحيض هو الدم الأسود الخارج بحرارة [و حرقة گ] على وجه يتعلق به أحكام نذكرها، و لقليله حد. و يتعلق به عشرون حكما: أربعة منها مكروهة و الباقي اما محظور أو واجب [45].

فالواجبات:


[40]- (ص): بحال!

[41]- در نسخهى (گ): ان يبدء، و در نسخه بدل (س): و هو ان يبدء.

[42]- (س): ثم الجانب.

[43]- (ص): فالمستحب

[44]- (گ و س): من ماء

[45]- (گ و س): محظورة أو واجبة

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست