المستحاضة، و تصلّى عند المقام ركعتين.
و إذا [113] 1 أرادت الوداع [114] 1، و هي حائض ودّعت من باب المسجد.
11- فصل في ذكر العمرة المبتولة
العمرة فريضة مثل الحجّ، و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج و المطلق [115] 1 مرّة واحدة، و المشروط بحسب الشرط مثل الحجّ.
فإذا [116] 1 تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرضها، و من حجّ قارنا أو مفردا قضى العمرة [بعد ذلك گ س].
[و يجوز العمرة گ س] في كلّ شهر و اقلّه في كلّ عشرة أيّام
[113]- (س): فإذا
[114]- (گ و س): وداع البيت
[115]- (ص): فالمطلق
[116]- (گ و س): و إذا.