responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 153

المستحاضة، و تصلّى عند المقام ركعتين.

و إذا [113] 1 أرادت الوداع [114] 1، و هي حائض ودّعت من باب المسجد.

11- فصل في ذكر العمرة المبتولة

العمرة فريضة مثل الحجّ، و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج و المطلق [115] 1 مرّة واحدة، و المشروط بحسب الشرط مثل الحجّ.

فإذا [116] 1 تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرضها، و من حجّ قارنا أو مفردا قضى العمرة [بعد ذلك گ س].

[و يجوز العمرة گ س] في كلّ شهر و اقلّه في كلّ عشرة أيّام


[113]- (س): فإذا

[114]- (گ و س): وداع البيت

[115]- (ص): فالمطلق

[116]- (گ و س): و إذا.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست