responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 152

و ليس من شرطه وجود محرم. [107] 1.

و يجوز لها مخالفة الزّوج في حجّة الإسلام، و لا يجوز لها في التّطوّع.

و ما يلزم الرّجال بالنّذر يلزم مثله النّساء.

فان حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم، و تؤخّر الصّلاة.

فإن حاضت قبل ان تطوف طواف العمرة و يفوتها ذلك جعلت حجّتها [108] 1 مفردة [109] 1 و تقضى العمرة بعد ذلك.

فان حاضت [ص في] خلال [110] 1 الطّواف و قد طافت أكثر من النّصف تركت بقيّة الطّواف، و قضتها [111] 1 بعد ذلك، و تسعى و تقصّر، و قد تمّت متعتها.

و ان كان أقلّ من ذلك جعلت حجّتها مفردة.

و ان [112] 1 خافت من الحيض جاز لها (77.) تقديم طواف الحجّ و طواف النّساء قبل الخروج الى عرفات.

و المستحاضة يجوز لها الطّواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله


[107]- (ص): المحرم

[108]- (گ و ص): حجة.

[109]- (گ)- منفردة.

[110]- نسخة بدل (س): حال.

[111]- (س): قضته، نسخه بدل: قضتها.

[112]- (گ و ص): و إذا

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست