و ليس من شرطه وجود محرم. [107] 1.
و يجوز لها مخالفة الزّوج في حجّة الإسلام، و لا يجوز لها في التّطوّع.
و ما يلزم الرّجال بالنّذر يلزم مثله النّساء.
فان حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم، و تؤخّر الصّلاة.
فإن حاضت قبل ان تطوف طواف العمرة و يفوتها ذلك جعلت حجّتها [108] 1 مفردة [109] 1 و تقضى العمرة بعد ذلك.
فان حاضت [ص في] خلال [110] 1 الطّواف و قد طافت أكثر من النّصف تركت بقيّة الطّواف، و قضتها [111] 1 بعد ذلك، و تسعى و تقصّر، و قد تمّت متعتها.
و ان كان أقلّ من ذلك جعلت حجّتها مفردة.
و ان [112] 1 خافت من الحيض جاز لها (77.) تقديم طواف الحجّ و طواف النّساء قبل الخروج الى عرفات.
و المستحاضة يجوز لها الطّواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله
[107]- (ص): المحرم
[108]- (گ و ص): حجة.
[109]- (گ)- منفردة.
[110]- نسخة بدل (س): حال.
[111]- (س): قضته، نسخه بدل: قضتها.
[112]- (گ و ص): و إذا