responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 140

و ليس عليه شيء، فان [55] رجع الى بلده أمر من يطوف عنه.

3- و من شكّ بين السّبعة و الثّمانية قطع و ليس عليه شيء.

4- و من شكّ فيما دون السّبعة في النافلة بنى على الأقلّ.

5- و من زاد في طواف [56] النافلة تمّم أسبوعين.

و لا يجوز القران في طواف الفريضة، و يجوز ذلك في النافلة، و الأفضل الانصراف على وتر.

6- فصل في ذكر السّعى و احكامه و مقدّماته

للسعي مقدّمات مندوب إليها، و هي أربعة أشياء:

1- استلام الحجر إذا أراد الخروج إلى السّعي.

2- و ايتان زمزم و الشّرب منه و الصّب على البدن.

3- و يكون ذلك من الدّلو المقابل للحجر.

4- و يكون الخروج [57] من الباب المقابل للحجر.

فإذا أراد السّعي يجب عليه (69.) أفعال، و يستحبّ له أفعال.

فالواجبات ثلاثة:


[55]- (س): و ان

[56]- (ص): في الطواف في النافلة.

[57]- (س): خروجه

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست