responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 139

3- و ان يكون على طهر.

4- و يصلّى عند المقام ركعتين.

و المندوبات عشرة:

1 و 2- استلام الحجر في كل شوط، و التقبيل له أو الإيماء اليه 3 و 4- و الدّعاء عند الاستيلام، و الدعاء في [53] الطّواف.

5- 8- و التزام المستجار، و وضع الخدّ عليه، و البطن، و الدّعاء عنده.

9 و 10- و استلام الرّكن اليماني. (68.) و استلام الأركان كلّها.

و السهو في الطواف على ثمانية أقسام: ثلاثة منها توجب الإعادة:

1- أولها من زاد في الطّواف متعمّدا [54] إذا كان فريضة.

2- و ان شكّ فيما دون السّبعة فلا يدرى كم طاف أعاد إذا كان فريضة.

3- و ان شكّ بين السّتّة و السّبعة و الثّمانية أعاد.

و خمسة منها لا توجب الإعادة:

1 و 2- أولها من نقص طوافه عن سبعة ثمّ ذكر ما نقص تمّم


[53]- نسخه بدل (س): عند الطواف

[54]- (س): عمدا

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست