responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 111

أحدهما يوجب القضاء و الكفارة.

و الآخر يوجب القضاء دون الكفارة.

فما يوجب القضاء و الكفارة تسعة أشياء:

1 و 2- الأكل، و الشرب.

3 و 4- و الجماع في الفرج، و إنزال الماء الدافق عامدا.

5- و الكذب على الله [تعالى [6] ص] و على رسوله و [على ص گ] الأئمة (عليهم السلام) متعمدا.

6- و الارتماس في الماء.

7- و إيصال الغبار الغليط الى الحلق متعمدا مثل غبار النقض و الدقيق [7] و ما جرى [8] مجراه.

8- و المقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر.

9- و معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.

و الكفارة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا [9] في ذلك.

و ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء:


[6] (س): عز و جل

[7]- (س): مثل غبار الدقيق أو غبار النقض.

[8]- (گ): يجرى

[9]- (س): مخير

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست