responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 110

زالت [الشمس س] فقد فات وقتها.

فان كان صوم شهر رمضان صام ذلك اليوم و قضى يوما بدله، و كذالك النذر.

هذا إذا أصبح بنية الإفطار.

فاما [5] إذا أصبح صائما بنية التطوع و لم يجدد نية الفرض بان لا يعلمه فإنه يجزيه نية القربة على كل حال.

1- فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم

ما يمسك عنه الصائم على ضربين: واجب، و مندوب.

فالواجب على ضربين: أحدهما فعله يفسده، و الآخر لا يفسده.

فالذي يفسده على ضربين:

أحدهما يصادف ما يتعين صومه: مثل شهر رمضان، و صوم النذر المعين بيوم أو أيام.

و الآخر يصادف ما لا يتعين [صومه ص]: مثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم.

فما يصادف شهر رمضان و النذر (50.) المعين على ضربين:


[5] (گ): فإذا.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست