responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 84

..........


المنجزة بعلمه.

و طريق الخروج عنها منحصر في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد.

أما الاجتهاد فهو غير متيسر على الكثير بل على الجميع لان كل مجتهد كان برهة من الزمان مقلدا أو محتاطا لا محالة و كونه مجتهدا منذ بلوغه و إن كان قد يتفق إلا أنه أمر نادر جدا فلا يمكن أن يكون الاجتهاد واجبا عينيا على كل أحد. بل لعله خلاف الضرورة بين المسلمين.

و أمّا الاحتياط فهو كالاجتهاد غير ميسور له لعدم تمكنه من تشخيص موارده على أنا لا نحتمل أن تكون الشريعة المقدسة مبتنية على الاحتياط إذا يتعين على العامي التقليد لانحصار الطريق به.

و بهذا الطريق يستكشف العقل أن الشارع قد نصب في الشريعة طريقا آخر إلى الأحكام الواقعية بالإضافة إلى العامي فلا يسوغ له أن يأخذ بالعمل بمظنوناته و يترك مشكوكاته و موهوماته و ذلك لانه ليس للمقلد ظن بالأحكام فإنه ليس من أهل النظر و الاجتهاد.

على أن ظنه كشكه و وهمه لا أقربية له إلى الواقع بالنسبة إلى شقيقيه لعدم ابتنائه على النظر في أدلة الأحكام فليس له طريق أقرب الى الواقع من فتوى مقلده.

و على الجملة ان دليل الانسداد و إن لم يتم بالإضافة إلى المجتهد فان من يرى انسداد باب العلم- الذي من مقدماته عدم التمكن من الاجتهاد- كيف يرخص الرجوع الى فتوى من يرى انفتاحه و يدعى التمكن من الاجتهاد و ذلك لعلمه بخطائه و مع تخطئته لا يتمكن العامي من الرجوع إليه. إلا أنه تام بالإضافة إلى العامي كما عرفت.

هذا كله فيما يمكن أن يعتمد عليه العامي في المقام.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست