responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 80

..........


فكما أن المجتهد يستند الى اجتهاده و هو أمر سابق على عمله كذلك العامي لا بد أن يستند إلى التقليد و يلزم أن يكون تقليده سابقا على عمله.

و يرد عليه أن التقليد كما مرّ لون و عنوان للعمل فهو أمر مقارن معه و لا يعتبر فيه السبق زمانا، فإذا عمل المكلّف عملا مستندا إلى فتوى الغير كان ذلك العمل مقرونا بالتقليد لا محالة و هو كاف في صحته و لا دليل على اعتبار سبق التقليد على العمل و قد يورد على تفسير التقليد بما ذكرناه بان ذلك مستلزم للدور فان مشروعية العبادة و صحتها من المقلد تتوقف على تقليده، إذ لو لم يقلد لم يتمكن من الإتيان بها بما أنها مأمور بها حتى تقع عبادة، فلو كان تقليده متوقفا على إتيانه بالعبادة- لعدم تحقق التقليد إلا بالعمل- لدار.

و يندفع: بأن المتوقف عليه غير المتوقف عليه و ذلك لأن مشروعية أي عمل عبادي أو غيره لا يمكن أن تكون ثابتة بالتقليد لعدم كونه مشرعا في الدين. بل انما تتوقف المشروعية على الدليل و لو كان هو فتوى مقلده. نعم إذا أتى المكلف بالعمل بعد العلم بمشروعيته مستندا فيه الى فتوى المجتهد انطبق عليه التقليد لا محالة فالتقليد و ان كان متوقفا على العمل إلا أنه لا يتوقف على التقليد بوجه فلا توقف في البين، و على الجملة أن التقليد انما يتحقق بالعمل على قول الغير و لا توقف له على الالتزام.

معنى التقليد عند اختلاف الفتاوى

و قد يقال: إنه إذا تعدد المجتهدون و اختلفوا في الفتوى توقف التقليد على الالتزام بالعمل على إحدى الفتويين أو الفتاوى، أو أن التقليد حينئذ ينتزع عن نفس الالتزام. و الدليل على وجوبه حكم العقل بلزوم تحصيل الحجة على امتثال الأحكام الشرعية.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست