responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 68

..........


طلاقه و من البديهي انه أمر آخر غير راجع إلى إنشائه الطلاق.

نعم لو كان مترددا في إنشائه كما إذا قال: بعتك هذا المال إن كان اليوم جمعة لقلنا ببطلانه و ان تحقق شرطه بان كان اليوم جمعة واقعا و ذلك لأنّ الشك في أن اليوم جمعة يسبب الشك في أنه هل باع ماله أم لم يبع و مع عدم علمه ببيعه لا معنى لأن يكون جازما بما قصده في نفسه من البيع و التمليك.

فالمتلخص أن الاحتياط في كل من المعاملات بالمعنى الأعم و المعاملات بالمعنى الأخص مما لا تأمل في جوازه و حسنه

و أمّا العبادات

أعنى الأمور المعتبر فيها قصد القربة و الامتثال فيقع الكلام فيها في مقامين:

«أحدهما»: في جواز الاحتياط غير المستلزم للتكرار.

و «ثانيهما»: في جواز الاحتياط المستلزم للتكرار.

«أمّا المقام الأوّل»:

فالصحيح أن العبادات كالمعاملات يجوز فيها الاحتياط و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلي و تحصيل العلم بالمأمور به كما إذا شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو في وجوب السورة في الصلاة فإنه يجوز أن يحتاط بالإتيان بما يحتمل وجوبه إذ الامتثال الإجمالي كالتفصيلي على ما يأتي تحقيقه ان شاء اللّٰه هذا.

و قد يقال: بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي في العبادات نظرا إلى احتمال وجوب قصد الوجه و التمييز، و لا يمكن إتيان العبادة بقصد الوجه متميزة عن غيرها بالاحتياط. و عمدة القائلين باعتبارهما هم المتكلمون بدعوى أن العقل مستقل بحسن الإتيان بالمأمور به بقصد الوجه متميزا عن غيره و أنه لا حسن في العمل الفاقد للأمرين.

و يدفعه: أن اعتبار الأمرين في الواجبات يحتاج الى دليل و لا دليل عليه إذ لو كانا معتبرين في الواجبات لأشاروا (عليهم السلام) إلى اعتبارهما في شيء من رواياتهم

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست