responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 367

(مسألة 46) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه (1) و لا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه (2) فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.

التقليد في مسألة تقليد الأعلم:


(1) لأنها كغيرها من المسائل الفرعية التي يجب فيها الرجوع الى الأعلم لاستقلال العقل به من باب الاحتياط و الأخذ بالمقدار المتيقن للشك في حجية فتوى غير الأعلم و هو يساوق القطع بعدمها. و لا ينافي ذلك ما قدمناه من أن مسألة التقليد ليست بتقليدية فإنه راجع إلى أصل وجوب التقليد الذي استقل به العقل على ما قدمناه في أوائل الكتاب. و أما وجوب تقليد الأعلم و عدمه فهما من المسائل التقليدية لا محالة لعدم كون العامي متمكنا من استنباط وجوبه و عدمه.

نعم قدمنا و يأتي أن العامي يستقل عقله بوجوب تقليد الأعلم إلا انه من باب الاحتياط و الأخذ بالقدر المتيقن عند دوران الأمر في الحجية بين التعيينية و التخييرية لا من باب قيام الدليل عنده على حجية فتاواه، فإذا فرضنا أن الحجة- كفتوى الأعلم- قامت على عدم وجوب تقليد الأعلم في المسائل الفرعية و ان فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم لم يبق أي مجال للاحتياط و جاز الرجوع إلى غير الأعلم فإنه في الحقيقة تقليد من الأعلم الذي افتى بالجواز.

(2) لا يمكن المساعدة على ما افاده الماتن في المقام بل الصحيح أن فتاوى غير الأعلم تتصف بالحجية بفتوى الأعلم بجواز الرجوع اليه و هذا مما لا مانع من الالتزام به فإن العامي في رجوعه إلى فتوى غير الأعلم استند إلى ما قطع بحجيته

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست