responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 364

(مسألة 44) يجب في المفتي (1) و القاضي (2) العدالة


من ليس له أهلية القضاء و حديث نفي الضرر حاكم على جميع أدلة الاحكام التي منها ما دل على عدم جواز الترافع عند من لا أهلية له و عدم جواز التصرف في المال المأخوذ بحكمه فان حرمتهما إذا كانت مستلزمة للضرر على المكلف ارتفعت بمقتضى الحديث.

و بذلك يظهر انه لا وجه لما عن الأكثر من المنع و الاستدلال عليه بإطلاقات الأدلة و ان الترافع إليه أمر منكر و هو حرام أو انه اعانة على الإثم، لأنها على تقدير تماميتها في نفسها- و لا تتم- محكومة بما دل على نفي الضرر في الشريعة المقدسة فلاحظ

(1) كما مر و مر الوجه فيه.

اعتبار العدالة في القاضي:

(2) و ذلك لان القضاء من المناصب التي لها اهميتها في الشريعة المقدسة بعد الولاية بل هو من المناصب المختصة بالنبي و أوصيائه (عليهم السلام) و هم قد ينصبون شخصا معينا للقضاء و قد ينصبون على نحو العموم و لا يحتمل ان يجعل الشارع الحكيم هذا المنصب العظيم لمن هو خارج عن طريقته كيف و قد اعتبرنا العدالة في إمام الجماعة و الشاهد فكيف بالقضاء الذي هو أهم منهما هذا و قد ورد فيما رواه الصدوق بإسناده الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه(ع) اتقوا الحكومة فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي [1] و من الظاهر أن الفاسق لا يسمح أن يكون وصي نبي.

بل يمكن الاستدلال عليه بما ورد في صحيحة أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد اللّٰه الى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من


[1] المروية في ب 3 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست