responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 32

..........


و المتحصل أن من له ملكة الاجتهاد- سواء لم يتصد للاستنباط أصلا أو استنبط شيئا قليلا من الاحكام- لا بدّ له من أن يتّبع نظره و يرجع إلى فتيا نفسه و لا يجوز أن يقلد غيره، و الإجماع المدعى في كلام شيخنا الأنصاري (قده) أيضا مؤيد لما ذكرناه، لعدم كونه إجماعا تعبديا.

«أمّا الجهة الثانية»:

فالصحيح عدم جواز الرجوع إليه لأن الأدلة اللفظية المستدل بها على جواز التقليد من الآيات و الروايات أخذت في موضوعها عنوان العالم و الفقيه و غيرهما من العناوين غير المنطبقة على صاحب الملكة، إذ لا يصدق عليه العالم أو الفقيه لعدم كونه كذلك بالفعل. نعم له قدرة المعرفة و العلم بالأحكام و كذلك الحال في السيرة العقلائية لأنها إنما جرت على رجوع الجاهل الى العالم.

و قد عرفت أن صاحب الملكة ليس بعالم فعلا فرجوع الجاهل إليه من رجوع الجاهل إلى مثله. هذا إذا لم يتصد للاستنباط بوجه.

و أمّا لو استنبط من الأحكام شيئا طفيفا فمقتضى السيرة العقلائية جواز الرجوع إليه فيما استنبطه من أدلته فإنّ الرجوع إليه من رجوع الجاهل إلى العالم حيث أن استنباطه بقية الاحكام و عدمه أجنبيان عما استنبطه بالفعل. نعم قد يقال إن الأدلة اللفظية رادعة عن السيرة و أنها تقتضي عدم جواز الرجوع إليه إذ لا يصدق عليه عنوان الفقيه أو العالم بالأحكام اللّهم إلا أن يستنبط جملة معتدا بها بحيث يصح أن يقال إنه عالم أو فقيه.

و لكنه يأتي أن الأدلة اللفظية لا مفهوم لها و أنها غير رادعة عن السيرة فانتظره

«و أما الجهة الثالثة»:

فالصحيح عدم نفوذ قضائه و تصرفاته في أموال القصر و عدم جواز تصديه لما هو من مناصب الفقيه و ذلك لأن الأصل عدمه لأنه يقتضي أن لا يكون قول أحد أو فعله، نافذا في حق الآخرين إلا فيما قام عليه الدليل و هو إنما دل على نفوذ قضاء العالم أو الفقيه أو العارف بالأحكام أو غيرها

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست