responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 309

..........


لعدم دخول وقتها بطلت صلاته و لا يمكن أن تقع قضاء لانه لم يقصد بها القضاء، كما لا يمكن أن تقع أداء، لأن الوقت لم يدخل على الفرض.

و لا مجال لتصحيحها بأن المكلف لما كان بصدد الإتيان بالقضاء كان بحيث لو علم بعدم دخول وقت الصلاة اتى بها قضاء فقصده الأداء من باب الداعي لا التقييد، و ان ما اتى به محكوم بالصحة فيحسب قضاء.

و مثله ما لو صلى ركعتين ناويا بهما الفرض و الوجوب لاعتقاد دخول وقت الفريضة ثم ظهر خلافه أو نوى بهما التنفل معتقدا عدم طلوع الفجر ثم ظهر طلوعه فإنهما حينئذ لا تقعان نافلة في الصورة الاولى، و لا فريضة في الثانية، لعدم قصدهما فلا بد من الحكم ببطلانهما.

كما أنه لو أنشأ الهبة لم يقع به البيع تعلق القصد به فان عناوين المعاملات من العناوين القصدية و انما يقع به الهبة لو كان قصدها لتمامية شرائطها، و المتحصل أن في العناوين القصدية انما يقع ما قصد منها من الأمور فيما إذا كان واجدا لشرائطه، و إذا لم يكن كذلك حكم ببطلانها، و على الجملة أن العناوين القصدية لا مجال فيها للتفصيل بين ان يكون قصد العنوان من باب الداعي و التقييد، بل هي أظهر موارد ما يقال: ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع.

«أما القسم الثاني»: و هي الأمور غير القصدية المتحققة في الأمور الاعتبارية

كالمعاملات فهو على أقسام ثلاثة، و ذلك لان التخلف و الخطاء قد يقعان فيما هو خارج عن المعاملة و الالتزام، كما لو اشترى مالا بقصد الربح فيه، أو ينزل عنده ضيف و هكذا، و الخطاء و التخلف غير موجبين للبطلان في هذا القسم بالاتفاق، و يعبر عنه بتخلف الداعي في كلماتهم و هو أيضا ليس بمورد للتفصيل بين الداعي و التقييد.

و قد يقع التخلف في متعلق الالتزام المعاملي، و المتعلق قد يكون أمرا كليا، و قد يكون شخصيا.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست