responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 294

..........


به لامتثله امتثالا جزميا، و حيث لا يعلم به فيمتثله امتثالا احتماليا.

و قد يكون مقدمة وجودية للواجب- لا احرازية كما في الصورة المتقدمة- بمعنى أنه لو لم يتعلم الواجب قبل دخول وقته أو قبل تحقق شرطه لم تكن له ايّ قدرة على الإتيان بالمكلف به بعد فعلية أمره بدخول وقته أو بتحقق شرطه، و هذا كما إذا فرضنا جاهلا لا يتمكن من الصلاة بعد دخول وقتها إلا أن يتعلمها قبل دخوله لاشتمالها على القراءة و غيرها مما لا مناص من أن يتعلمه الجاهل باللغة قبل حصول شرط الواجب أو دخول وقته.

أما القسم الأول: فلا ينبغي التأمل في أن من علم أو احتمل ابتلائه بالواجب بعد دخول وقته أو حصول شرطه في الأزمنة المستقبلة وجب ان يتعلمه قبلهما لوجوب امتثاله عليه في ظرفه، و لا يمكنه إحراز ذلك إلا بالتعلم قبلهما، إذا فالعقل يستقل بلزوم التعلم قبل مجيء وقت الواجب أو فعلية شرطه لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب و لا يحصل الأمن إلّا بالتعلم قبلهما فوجوب التعلم قبل وقت الواجب أو حصول شرطه مما لا اشكال فيه في هذا القسم.

و انما الإشكال في وجوب التعلم قبلهما في القسم الأخير و ذلك لأن المكلف بعد دخول وقت الواجب أو حصول شرطه غير مكلف بالعمل لعجزه، و لا شبهة في أن القدرة من شرائط الخطاب و التكليف، كما أنه غير مكلف به قبل مجيء وقت الواجب أو حصول شرطه و مع عدم وجوب ذي المقدمة لا معنى للحكم بوجوب التعلم من باب المقدمة.

و توضيحه: أن القدرة المعتبرة في التكاليف قد تكون دخيلة في الملاك، كما أنها دخيلة في الخطاب، بحيث لا يبقى أي ملاك عند عدمها.

و قد تكون دخيلة في الخطاب من غير أن تكون دخيلة في الملاك بحيث يبقى العمل مشتملا على الملاك و الغرض الملزم في كلتا حالتي العجز و التمكن و ان كان

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست