responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 257

..........


ثم إن الرادع عن ارتكاب المحرم إذا لم يكن هو الخوف أو الرجاء فلا يخلو إما أن يكون أمرا محرما في نفسه كالرياء، لأنه إذا اتى بالواجب التعبدي بداعي الرياء و إراءة عمله للناس لكي يحتسب من العاملين بالوظائف الشرعية و المنقادين لأوامر اللّٰه سبحانه و نهيه فقد عمل محرما لأن الرياء شرك عملي مبغوض لدى اللّٰه سبحانه، و من البديهي أن ذلك لا يكون من العدالة في شيء فإنه انما اتى بما اتى به أو ترك ما تركه برادع الرياء، و لولاه لترك الواجب. و قد فرضنا أن الرياء محرم و مرتكبه محكوم بالفسق و الانحراف عن جادة الشرع.

و إما أن يكون أمرا مباحا، كما إذا ردعته عن ارتكاب المحرم شرافته و جاهه لانه لو ارتكبه سقط عن أعين الناس. و المكلف وقتئذ و إن لم ينحرف عن جادة الشرع، و لم يرتكب الحرام، إلا أنه لم يسلكها بداع الخوف و سلوك مسلك العبودية، و انما سلكها تحفظا على شئونه و جاهه فهذه الصورة أيضا خارجة عن موضوعي الفسق و العدالة و المكلف حينئذ ليس بعادل و لا بفاسق. فالمتحصل أن العدالة هي الاستقامة في جادة الشرع بداعي الخوف من اللّٰه أو رجاء الثواب و هي كما ترى صفة عملية و ليست من الأوصاف النفسانية بوجه، لوضوح أنها هي الاستقامة في الجادة بداعي الخوف أو رجاء الثواب، و ليس هناك ما يكون ملكة و صفة نفسانية بعد ظهور أن الخوف ليس هو العدالة يقينا حتى يتوهم أنها من الصفات النفسانية.

بقي في المقام أمران

«أحدهما»: أن الاستقامة بالمعنى المتقدم تعتبر أن تكون مستمرة

بأن تصير كالطبيعة الثانوية للمكلف، فالاستقامة في حين دون حين كما في شهر رمضان أو المحرم أو غيرهما دون بقية الشهور ليست من العدالة في شيء فان المكلف لا يكون

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست