responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 249

..........


غير متحقق في حق العامي كما مر.

و أمّا القسم العقلي من الأصول فهو أمران: فإن العقل إما أن يستقل بقبح العقاب و عدم تنجز الواقع و هذا له موردان:

«أحدهما»: الشبهات البدوية.

و «ثانيهما»: موارد العلم الإجمالي إذا لم يمكن فيها الاحتياط، كما في دوران الأمر بين المحذورين.

و إما أن يستقل بصحة العقاب و تنجز الواقع و هو المعبر عنه بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، و هذا كما في موارد العلم الإجمالي مع التمكن من الاحتياط ثم ان العامي إن استقل عقله بشيء منهما كما إذا استقل بقبح العقاب من دون البيان أو بصحة العقاب كما في موارد احتمال الضرر بمعنى العقاب فلا مسوغ لتقليده لأنه إنما يجوز فيما لم يستقل عقل العامي بشيء إذ مع معرفته و علمه بالحكم في مورد لا مناص من أن يتبع علمه و نظره و لا يجوز أن يرجع إلى الغير.

و بما أن موارد القاعدتين مما لا يتمكن العامي من تشخيصها لعدم قدرته من تشخيص موارد عدم البيان من موارد البيان و تشخيص موارد احتمال العقاب عن موارد عدم احتماله فلا مناص من أن يرجع في تشخيصها إلى المجتهد العالم بمواردهما فإذا بين له أن الرواية المعتبرة دلت على وجوب القصر و رواية أخرى كذلك دلت على وجوب التمام و هو متمكن من الاحتياط استقل عقله بتنجز الحكم الواقعي في حقه و صحة العقاب على مخالفته، كما انه إذا بين له أن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التتن لم يرد فيه البيان استقل عقل العامي بعدم تنجزهما في حقه و قبح العقاب على مخالفتهما، و على الجملة أن المقلد بعد ما أحرز صغرى القاعدتين بالتقليد يطبق عليها كبراهما في نفسه من غير أن يحتاج فيه إلى التقليد هذا إن استقل عقله بشيء و أما إذا لم يستقل عقله بشيء من القاعدتين فلا مناص من أن يرجع المجتهد

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست