responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 207

(مسألة 19) لا يجوز تقليد غير المجتهد (1) و إن كان من أهل العلم، كما انه يجب (2) على غير المجتهد التقليد و إن كان من أهل العلم.


اخرى أن كل واحدة منها معذرة و منجزة لا انها جزؤهما.

و أمّا الاستناد إلى المجموع لا بما هو كذلك، بل بمعنى الجميع بان يستند إلى هذا في نفسه و الى ذاك كذلك و هو المعبر عنه بالعموم الاستغراقي فلا يرد عليه المحذور المتقدم لعدم كون الاستناد إلى الفتوى الثانية منافيا لحجية الاولى باستقلالها إلا أنه لغو لا اثر له فإنه بعد حجية كل واحدة من الفتاوى في نفسها و جواز الاستناد إليها باستقلالها لا حاجة الى الاستناد إلى الأخرى بوجه.

و دعوى: أن ذلك يستلزم توارد العلل المتعددة على معلول واحد. مندفعة:

بأن الداعي على الإتيان بالعمل أو تركه انما هو ثبوت التكليف به أو بتركه، فالامتثال مستند إلى التكليف الواحد و إن قامت عليه حجج متعددة.

(1) لأن الأدلة المتقدمة المسوغة للتقليد غير شاملة للتقليد من غير المجتهد لاختصاصها بالعالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين الواردة في لسان الدليل غير الصادقة على غير المجتهد.

(2) على ما فصلنا الكلام فيه في أول الكتاب و قلنا إن كل مكلف لا بد أن يكون في أعماله أو تروكه مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، كما أن المجتهد ليس له أن يقلد الغير، إذ لا تشمله الأدلة المسوغة للتقليد. و أما الواجد لملكة الاجتهاد إذا لم يتصد للاستنباط أصلا أو أنه استنبط جملة قليلة من الاحكام فقد بينّا في التكلم على أقسام الاجتهاد أن الصحيح عدم مشروعية التقليد في حقه كما أنه لا يجوز التقليد منه إذا لم يتصد للاستنباط أصلا فليراجع.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست