responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 190

..........


الا فتوى الحي الواصلة إلى المكلف على الفرض، و بما أنه يرى وجوب البقاء على تقليد الميت وجب على المقلد أن يرجع إلى فتاواه و حيث انه أفتى بجواز العدول و البقاء فجاز للمكلف أن يعدل إلى الحي بفتوى الميت به، و إذا عدل إلى الحي فإن كانت الحجية التخييرية هي المجعولة واقعا فهو، و أما لو كانت الحجية المجعولة هي التعيينية فهي غير واصلة إلى المكلف بل الواصل خلافها لقيام فتوى الميت بجواز البقاء. و في ظرف عدم وصول الحجية التعيينية لا مانع من جعل الحجية التخييرية بأن تكون الحجة هو ما يختاره المكلف من الفتويين، لما تقدم من أن الحجية التخييرية غير معقولة الا أن يرجع إلى جعل الحجية على ما يختاره المكلف من الأمرين أو الأمور.

فتوى الحي بجواز البقاء و الميت بوجوبه

«الصورة الرابعة»: و هي ما إذا بنى الحي على جواز البقاء و افتى الميت بوجوبه فهل يجوز للمقلد أن يرجع إلى فتوى الميت في مسألة البقاء حتى يجب عليه البقاء على تقليد الميت في بقية المسائل الفرعية، أو أن المقلد لو رجع إلى تقليد الميت لم يجب عليه البقاء في بقية المسائل؟

الصحيح أن يقال: إن فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت و جواز العدول عنه إن كان بمعنى أن فتوى الميت حجة تخييرية و عدلها فتوى الحي و المكلف مخير بينهما بالمعنى المتقدم في التكلم على الحجية التخييرية بين المجتهدين المتساويين بان يكون الاختيار في الأخذ بهذا أو بذاك بيد المكلف و يكون كل منهما حجة تعيينية بعد الأخذ به و التعبير عنها بالحجية التخييرية انما هو بمناسبة أن الاختيار بيد المكلف و له أن يأخذ بهذا أو بذاك و إذا أخذ بأحدهما كانت حجة تعيينية في حقه فليس للمقلد بعد أن أخذ بفتوى الميت في مسألة البقاء- لكونه قد عمل بها في حياته أو تعلم

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست