responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 171

..........


الحكم لغير الروايتين من المتعارضين لم يكن مانع ثبوتي عن الالتزام بالحجية التخيرية بهذا المعنى، الا انها لم يقم عليها دليل كما عرفت.

بقي الكلام فيما ربما يظهر من كلام بعضهم من الإجماع على أن العامي ليس له العمل بالاحتياط. بل- دائما- يجب أن يستند في أعماله إلى فتوى من يجوز تقليده من المجتهدين. و هو أيضا لا يمكن الاستدلال به على التخيير في محل الكلام و ذلك لانه من الإجماع المنقول بالخبر الواحد و هو مما لا اعتبار به. على أن الإجماع المدعى لا يقتضي الالتزام بالتخيير و لو مع الجزم بانعقاده لان عدم العمل بالاحتياط كما أنه يجتمع مع الحجية التخييرية كذلك يجتمع مع الالتزام بسقوط الفتويين عن الحجية و اختيار العمل على إحداهما من جهة تنزل العقل الى الامتثال الاحتمالى عند عجز المكلف من الامتثال جزما و لعل الشارع قد اكتفى بالعمل على طبق إحداهما المحتملة المطابقة للواقع. و المتحصل إلى هنا أن الحجية التخييرية لا يمكن تتميمها بدليل إذا يجب على العامي الاحتياط للعلم بتنجز الأحكام الواقعية في حقه.

و وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي على طبق القاعدة هذا إن تمكن من الاحتياط.

و أما لو لم يتمكن من العمل بالاحتياط امّا لأنّ أحدهما افتى بوجوب القصر- مثلا- و الآخر بوجوب التمام و الوقت لا يسعهما و امّا لان أحدهما افتى بوجوب شيء و الآخر بحرمته. و امّا للإجماع على عدم جواز الاحتياط فلا مناص من الحكم بوجوب العمل على طبق احدى الفتويين مخيرا و هو من التخيير العقلي في مقام الامتثال لتنزل العقل الى الامتثال الاحتمالى عند العجز عن الامتثال الجزمي.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست