responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 169

..........


التخييرية، و قلنا ان التكليف فيها انما تعلق بعنوان أحدهما و أن الفعل المأتي به في الخارج فرد للواجب، لا أنه الواجب بنفسه.

إلا أن ذلك في الحجية أمر غير معقول، لانه لا معنى لاعتبار المكلف عالما بالحرمة أو عالما بعدمها، و اعتباره عالما بوجوب شيء أو عالما بحرمته، لانه معنى جعل الحجية على أحدهما.

على أنا ذكرنا في محله أن كلا من المتعارضين ينفى معارضة بالالتزام إذا يكون معنى الإفتاء بحرمة شيء أنه ليس بواجب كما أن معنى الإفتاء بوجوبه أنه ليس بحرام فالفتويان المتعارضتان بين نفي و إثبات. و جعل الحجية على الجامع بين النفي و الإثبات أمر غير ممكن فالحجية التخييرية بهذا المعين أيضا غير معقولة.

مضافا إلى أنا لو سلمنا أنها أمر ممكن بحسب الثبوت فلا ينبغي التردد في عدم إمكانها بحسب الإثبات فإن الأدلة لا تساعدها بوجه و الوجه فيه: أن أدلة الحجية انما تدل على حجية فتوى كل فقيه متعينة و معناها أن إنذار هذا المنذر و فتوى ذلك الفقيه حجة معينة و لا دلالة لها بوجه على أن الحجة فتوى هذا أو فتوى ذاك على نحو التخيير.

و أما جعل الحجية على كل منهما مشروطا بعدم الأخذ بالآخر ليكون كل منهما حجة تعيينية مشروطة بعدم الأخذ بالآخر فهو أيضا كسابقه و الوجه فيه: أن التكليف بكل واحد من الضدين مشروطا بعدم الأخذ بالآخر اي تركه و إن كان امرا ممكنا في نفسه فإنه الترتب من الجانبين و قد بينا في محله أن الترتب من الجانب الواحد إذا أثبتنا إمكانه فهو من الجانبين أيضا ممكن فيكون كل من الضدين واجبا مشروطا بترك الآخر، و لا يلزمه طلب الجمع بين الضدين على ما حققناه في موضعه كما لا يتوجه عليه أن لازمة الالتزام باستحقاق عقابين عند تركهما معا لتحقق الشرط في وجوبهما. و هو من العقاب على ما لا يكون بالاختيار لعدم تمكن المكلف

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست