responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 137

..........


فيه: أن المخالفة في الفتوى و إن كانت كثيرة. بل هي الغالب كما ذكر و كذلك اختلافهم في الفضيلة و العلم. إلا أن العلم بالمخالفة أمر قد يكون و قد لا يكون و لم يفرض في شيء من الاخبار الآمرة بالرجوع إلى الرواة المعينين علم السائل بالخلاف و كلامنا في الصورة الثانية إنما هو في فرض العلم بالمخالفة بين الأعلم و غيره، فالاخبار المذكورة- لو دلت- فإنما تدل على المدعى بالإطلاق لا أنها واردة في مورد العلم بالمخالفة لتكون كالنّص في الدلالة على حجية فتوى غير الأعلم في محل الكلام فليس في البين إلا الإطلاق.

و يرد على التمسك بالإطلاق انا ذكرنا غير مرة في البحث عن حجية الخبر، و التعادل و الترجيح و غيرهما أن إطلاق أدلة الحجية لا يشمل المتعارضين و لا مجال فيهما للتمسك بالإطلاق بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية كما إذا ورد خبران دل أحدهما على وجوب شيء و الآخر على حرمته أو قامت بينة على طهارة شيء و الأخرى على نجاسته، فإنه لا يشمل أدلة اعتبار الخبر أو البينة أو غيرهما من الحجج و الأمارات شيئا منهما. و «سره» أن شمولها لكلا المتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين و شمولها لأحدهما المعين دون الآخر بلا مرجح، و لأحدهما المخير أعني أحدهما لا بعينه لا دليل عليه، لأن مفاد أدلة الاعتبار انما هو الحجية التعيينية لا حجية هذا أو ذاك. إذا مقتضى القاعدة هو التساقط في كل دليلين متعارضين، اللهم إلا أن يقوم دليل على ترجيح أحدهما أو على التخيير كالاخبار العلاجية و هو مختص بالخبرين المتعارضين، و لا دليل عليه في سائر الدليلين المتعارضين و المقام من هذا القبيل فاطلاقات أدلة التقليد غير شاملة لفتوى الأعلم و غيره مع المعارضة. بل لا بد من الحكم بتساقطهما كما في غير المقام هذا.

و قد يقال- كما تعرضنا له في محله- أن القاعدة يقتضي التخيير بين المتعارضين و ذلك لان الأمر يدور بين رفع اليد عن أصل الدليلين و بين رفع اليد عن اطلاقيهما

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست