responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 135

..........


عرض فتوى غير الأعلم فالمكلف يتخير في الرجوع الى هذا و ذاك أو أنها متقدمة على غيرها و حيث أن فتواه متيقنة الحجية و فتوى غير الأعلم مشكوكة الاعتبار فيستقل عقل العامي بوجوب تقليد الأعلم و عدم جواز الرجوع الى غيره للشك في حجية فتواه و هو يساوق القطع بعدمها.

فان غير ما علم حجيته يقترن دائما باحتمال العقاب، و العقل يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب إذا النتيجة وجوب تقليد الأعلم حسب ما يدركه عقل العامي و اجتهاده، و قد قدمنا أن مسألة جواز التقليد ليست تقليدية.

و أمّا المورد الثاني فتفصيل الكلام فيه أن للمسألة صورا ثلاثا:

«الأولى»: ما إذا علمت موافقة الأعلم و غير الأعلم في الفتوى بجميع خصوصياتها «الثانية»: ما إذا علمت مخالفتهما في الفتوى كما إذا أفتى الأعلم بوجوب شيء و أفتى غير الأعلم بحرمته أو بإباحته.

«الثالثة»: ما إذا شككنا في ذلك و لم يعلم موافقتهما أو مخالفتهما.

«أما الصورة الأولى»: أعني صورة العلم بالموافقة فهي و إن كانت من الندرة بمكان إلا أنها لو اتفقت في مورد لم يجب فيها تقليد الأعلم بوجه، و ذلك لان الحجية على ما تقدم من أدلتها إنما ثبتت لطبيعي فتوى العالم أو الفقيه- على نحو صرف الوجود- و العامي إذا عمل بفتياهما فقد عمل على طبق فتوى الفقيه، و هذا يكفي في الامتثال، إذ لم يقم دليل على وجوب تعيين المجتهد المقلد له و تمييزه فان حال المقام حال ما إذا قام خبران على وجوب شيء فان المجتهد إذا أفتى بالوجوب مستندا إلى الجامع بين الخبرين فقد استند إلى الحجة و عمل على طبقها من دون أن يجب عليه تعيين ما عمل به و انه أيهما.

و «أما الصورة الثانية»: أعني ما إذا علمت المخالفة بينهما و لو على سبيل الإجمال، كما إذا علم بمخالفتهما في المسائل التي هي محل الابتلاء، و كان فتوى غير

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست