responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 110

..........


المنذر إذا أنذر و هو حي و لم تدل على اختصاصه بما إذا كان المنذر باقيا على الحياة حال العمل بفتواه و إنذاره.

و على الجملة انها تدلنا بإطلاقها على أن إنذار الفقيه حجة مطلقا سواء كان حيا عند العمل به أم لم يكن، و كذلك آية السؤال و الاخبار الآمرة بالأخذ من محمد بن مسلم أو زكريا بن آدم أو غيرهما لأنهما إنما دلتا على وجوب السؤال من أهل الذكر أو الأخذ من الأشخاص المعينين و لم يدلا على تقييد ذلك بما إذا كان أهل الذكر أو هؤلاء الأشخاص حيا عند العمل بقوله. نعم يعتبر أن يكون الأخذ و السؤال- كالانذار- حال الحياة و هو متحقق على الفرض فالمتحصل أن المطلقات شاملة للميت و الحي كليهما لعدم العلم بمخالفتهما في الفتوى على الفرض و أن مقتضاها جواز البقاء على تقليد الميت.

«الثالث»: السيرة العقلائية

الجارية على رجوع الجاهل الى العالم فيما جهله من الحرف و العلوم و الموضوعات و غيرها بلا فرق في ذلك بين أن يكون العالم باقيا على حياته عند العمل بقوله و عدمه لوضوح أن المريض لو رجع الى الطبيب و أخذ منه العلاج ثم مات الطبيب قبل أن يعمل المريض بقوله لم يترك العقلاء العمل على طبق علاجه و هذه السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة لأنّ ما قدمناه من الردع يختص بسيرتهم الجارية على الرجوع الى العالم الميت من الابتداء، لأنها و إن كانت محرزة كما مرّ إلا أن قيام الضرورة على بطلان انحصار المقلد في شخص واحد رادع عنها كما عرفت و هذا لا يأتي في المقام كما ترى.

إذ لا يلزم من البقاء على تقليد الميت محذور الانحصار فالأدلة مقتضية لجواز البقاء و لا مانع عنه سوى الإجماع المدعى في كلام شيخنا الأنصاري (قده) حيث استظهر من كلمات المجمعين و إطلاقها عدم جواز تقليد الميت مطلقا و لو بحسب البقاء إلا أنه غير صالح للمانعية:

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست