responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 96

بوطء هذه، و عدم تعلق الحلف بترك وطئها، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمي التحريم و الوجوب، فيحكم بالإباحة لأجل الخروج عن موضوع الوجوب و الحرمة، لا لأجل طرحهما. و كذا الكلام في الحكم بطهارة البدن و بقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردد 1.

و أما الشبهة الحكمية، فلأن الأصول الجارية فيها و إن لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي، بل كانت منافية لنفس الحكم كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة، فإن الأصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، لا مخرجة عن موضوعه إلا أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتب عليه أثر إلا وجوب الإطاعة و حرمة- الموضوعي، أما لو أريد التمسك بالأصل الحكمي ابتداء لعدم جريان الأصل الموضوعي، للجهل بالتاريخ و نحوه، فالكلام هو الكلام في الشبهات الحكمية.


(1) فإنه ناش من أصالة عدم ملاقاة البدن للنجس، و أصالة عدم الغسل بالماء.

ثم إنه تقدم من المصنف (قدّس سرّه) تقييد الوضوء في الفرض بما إذا وقع غفلة عن حال المائع. و كأنه لأنه مع الالتفات إلى حاله يمتنع الوضوء به، لعدم تأتي قصد القربة.

و فيه: أنه يمكن تحققه رجاء لاحتمال كونه ماء بناء على ما هو التحقيق من عدم وجوب الجزم بالامتثال. بل قد يمتنع جريان استصحاب عدم الغسل مع الغفلة، لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء لو فرض تجدد الشك بعد الفراغ منه فيخرج عما نحن فيه.

نعم لو فرض تحقق الشك المذكور قبل الوضوء ثم غفل و توضأ بالمائع و التفت بعد ذلك لم يبعد عدم جريان قاعدة الفراغ في الوضوء، على كلام. فلاحظ.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست