responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 95

من الفعل الموافق للوجوب أو الترك الموافق للحرمة، فلا قطع بالمخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل.

الثاني: مخالفته من حيث العمل، كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب أحدهما، و ارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما، فإن المخالفة هنا من حيث العمل:

و بعد ذلك نقول:

[جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي‌]

أما المخالفة الغير العملية، فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية و الحكمية معا، سواء كان الاشتباه و الترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين، أو بين حكمين لموضوعين، كطهارة البدن و بقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء و البول.

أما في الشبهة الموضوعية، فلأن الأصل في الشبهة الموضوعية إنما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين‌ 1، فيقال: الأصل عدم تعلق الحلف‌- كما لو تردد الأمر بين وجوب الصدقة على زيد و حرمة تمليكه المال، بنحو الشبهة الحكمية فإنه لو ملك المال هبة بلا قصد القربة يعلم بالمخالفة لكلا المتحملين. و هذا بخلاف ما لو اعتبر التقرب فيهما أو في أحدهما المردد، أو لم يعتبر التقرب فيهما معا فإن المخالفة القطعية غير ممكنة أيضا.


(1) يعني: فلا يكون في الالتزام بخلافهما رد للحكم الشرعي، و لا تشريع في قباله إذ الادعاء المخالف للواقع في الموضوع لا في الحكم الشرعي، فلا يلزم من جريان الأصول الموضوعية إلا الالتزام في الموضوع على خلاف الواقع إجمالا، لا طرح الحكم الشرعي.

لكن هذا إنما يتم فيما إذا كان التمسك في الشبهة الموضوعية بالأصل-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست