responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 491

أنه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد 1 الذي ذكروه لحجية الظن، و مفاده ليس إلا حجية كل أمارة كاشفة عن التكليف الواقعي.

و إن أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار 2 حتى لا يثبت به غير الخبر الظني من الظنون، ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر، فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول الذي قدمناه و قدمنا الجواب عنه. فراجع.

[حاصل الكلام في أدلة حجية الخبر الواحد]

هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموها على حجية الخبر، و قد علمت دلالة بعضها 3 و عدم دلالة البعض الآخر.

و الإنصاف أن الدال منها لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق و الاطمئنان بمؤداه‌ 4، و هو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء، و المعيار فيه أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتني به العقلاء، و لا يكون عندهم موجبا للتحير و التردد الذي لا ينافي حصول‌


(1) إذ المدار فيه على العلم الإجمالي بالتكاليف الشرعيّة الموجب لتنجزها جميعا، كما هو مبنى دليل الانسداد.

(2) و مقتضاه تنجز خصوص الأحكام التي هي مضمون الأخبار دون ما عداها من الأحكام الشرعيّة، لخروجها عن العلم الإجمالي المذكور.

(3) العمدة في ذلك الأخبار و الإجماع، على ما سبق تفصيل الكلام فيها.

(4) تقدّم الكلام في ذلك في آخر الكلام في الاستدلال بالكتاب، و في آخر الكلام في الاستدلال بالسنة. فراجع.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست