responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 418

و ظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي‌ 1 فسأل عن وثاقة يونس، ليترتب عليه أخذ المعالم منه.


(1) لكنه لا يدل على المفروغية عن اعتبار خبر الثقة في نفس المكلف، بل خصوص الثقة عند الإمام (عليه السلام) باعتباره المرجع الأعلى لبيان الأحكام العارف بنفسيات أصحابه.

و بعبارة أخرى لتوثيق الامام (عليه السلام) خصوصيتان:

الأولى: علمه الكامل بنفسيات أصحابه، بخلاف أفراد المكلفين.

الثانية: أنه المرجع الأعلى لبيان الأحكام فتوثيقه للشخص و تعهده به له من الموضوعية ما ليس لغيره، مثلا لو سئل الشخص عن الثقة الذي يقبل قوله في شئونه من أمواله أو غيرها فعين شخصا فذلك منه لا يدل على قبول غيره من الثقات الذين لم يتعهد بهم، كما يظهر بأدنى تأمل.

و منه يظهر حال بقية الأخبار الآتية من هذه الطائفة، و هذا بخلاف روايتي ابني الجهم و المغيرة، لظهورهما في حجية الثقة عند المكلف.

و أما الروايات السابقة من هذه الطائفة فهي متضمّنة لقضايا شخصية لا يعلم المناط فيها، بل بعضها ظاهر في أن الإرجاع ليس بلحاظ أصل الوثاقة، بل بلحاظ ميزات أخر، مثل ما سبق في محمّد بن مسلم من التعليل بأنه كان وجيها عند الإمام (عليه السلام).

نعم لا تصلح هي لتقييد مفاد بقية النصوص الظاهرة في كفاية الوثاقة عند المكلف في الحجية، لتضمن هذه النصوص إرجاع الإمام (عليه السلام) الظاهر في تعهده بما ينقله الشخص، و هو أمر زائد على أصل الحجية الذي قامت عليه السيرة العقلائية و دلت عليه النصوص الباقية فإناطة الإرجاع بأمر آخر غير الوثاقة عند المكلف لا ينافي عموم حجية خبر الثقة عند المكلف الذي هو مفاد بقية النصوص و تقتضيه السيرة، كما سيأتي.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست