responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 416

السائل كلا منهما حجة يتعين العمل بها لو لا المعارض، كما يشهد به السؤال بلفظ (أي) الدالة على السؤال عن التعيين مع العلم بالمبهم، فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمة الصلاة، فأجاب ببيان المرجح، فإنه لا يدل إلا على أن المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض‌ 1.

نعم رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقة 2 و بعد ملاحظة ذكر الأوثقية و الأعدلية في المقبولة و المرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة، بل العادل‌ 3.

لكن الإنصاف أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة حصول الوثاقة 4، فيكون العبرة بها.


(1) من دون أن يتعرض لتعيين المقبول ذاتا مع قطع النظر عن المعارض.

(2) و كذا رواية ابن الجهم، فإن ذكر الثقة فيها و إن كان في كلام السائل، إلا أن ظاهر تقرير الامام (عليه السلام) أن الأمر كما يعتقد السائل من المفروغية عن حجية خبر الثقة.

مضافا إلى أن حجية خبر الثقة حين التعارض يستلزم حجيته مع عدمه بطريق أولى.

(3) ذكر الأعدلية في روايات الترجيح إنما يدل على اعتبار العدالة في مقام الترجيح لا في أصل الحجية، كما هو المهم هنا.

مع أن الترجيح بالأعدلية و الأوثقية في المقبولة للحكم لا للرواية، كما سبق، فهو أجنبي عمّا نحن فيه.

(4) لمناسبته للحكم و الموضوع، فإن ذلك يصلح قرينة لما ذكره المصنف (قدّس سرّه)-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست