responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 377

مضافا إلى قوله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‌ 1.

مع أنه يمكن فرض الخلو عن الصغيرة و الكبيرة، كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق‌ 2. و به يندفع الإيراد المذكور حتى على مذهب من يجعل كل ذنب كبيرة.

و أما احتمال فسقه بهذا الخبر لكذبه فيه فهو غير قادح، لأن ظاهر قوله: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ... تحقق الفسق قبل النبأ لا به، فالمفهوم يدلّ على قبول خبر من ليس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ و احتمال فسقه به.

هذه جملة ممّا أوردوه على ظاهر الآية، و قد عرفت أن الوارد منها إيرادان، و العمدة الإيراد الأوّل‌ 3، الذي أورده جماعة من القدماء- إطلاقه في مقابل المؤمن.


(1) تكفير السيئات لا يدل على عدم الفسق.

(2) سقوط العقاب بالتوبة لا يقتضي عدم الفسق. إلا أن يتمسك ببعض الإطلاقات الدالّة على قبول شهادة المذنب بعد توبته، و الأولى الاستشهاد لما ذكره بما إذا كان المخبر في أول بلوغه و علم منه عدم ارتكاب ذنب أصلا و لو مع عدم الملكة.

(3) و هو عدم تمامية المفهوم في الآية. هذا و قد سبق منا الإيراد أيضا بعدم ورود القضية مورد التشريع، بل مورد الاستنكار و التشنيع في مخالفة الطريق التي ينبغي سلوكها، فذكر الفاسق لعله لزيادة التأكيد و التشنيع لا لتوقف الحكم عليه.

اللهم إلّا أن يقال: هذا مبني على عدم تمامية المفهوم لكون القضية مسوقة-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست