responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 371

التفحص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعيّة 1، فيجب تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات الخارجية، فإنها هي التي لا يجب التفحص فيها عن المعارض. و يجعل المراد من القبول فيها 2 هو القبول في الجملة، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه. فلا يقال: إن قبول خبر الواحد 3 في الموضوعات الخارجية مطلقا يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركب‌ 4 و الأولوية 5.

و فيه: أن وجوب التفحص عن المعارض غير وجوب التبين في الخبر،


(1) كأنه لدعوى وجوب التفحص المذكور ينافي عدم وجوب التبين المستفاد من المفهوم.

(2) يعني: في الموضوعات.

(3) الوجه في اندفاعه: أن المراد من قبول خبر العادل في الموضوعات ليس هو قبوله مطلقا، بل قبوله في الجملة و لو بشرط التعدد، و حينئذ لا إجماع و لا أولوية في قبوله في الحكم، فإن من ينكر حجية الخبر غير العلمي في الأحكام يقول بحجية البيّنة في الموضوعات.

و بالجملة: حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات تستلزم حجيته في الأحكام، و حجية البينة في الموضوعات لا تستلزم حجيتها في الأحكام. فلاحظ.

(4) لما أشرنا إليه من أنه لا قائل بحجية خبر العدل الواحد في الموضوعات دون الأحكام إلّا أن يشكل بأن عدم القول بالفرق بينهما لا ينفع ما لم يرجع إلى القول بعدم الفرق.

(5) لم يتضح وجه الأولوية إلّا أن تكون بلحاظ أقوال الأصحاب، حيث أن القائل بحجية خبر العدل الواحد في الأحكام أكثر من القائل بحجيته في الموضوعات.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست