responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 370

للشمول، لا للتفاوت بينه و بين غيره من أخبار زيد في نظر المولى بل لا قصور في العبارة بعد ما فهم منها أن هذا المحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع و لا ينفك من مصاديقها 1. و قد تقدم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات‌ 2 ما يوضح ذلك فراجع.

[عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية]

و منها: أن العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعية غير ممكن لوجوب‌- يكون الموضوع هو الأول و هو الماهية المباينة لهذا الخبر و لو بنحو نتيجة التقييد، فيختص الملاك بها، و يكون هذا الخبر خارجا عن العموم لفظا و ملاكا.

نعم لو كان مفاد هذا الخبر معارضا للعموم الصادر و منافيا له، لا ناسخا له، تعين قصور العموم عنه و عدم وجوب العمل به في بقية الأخبار لقصور العموم عن شمول ما ينافيه، نظير ما سبق منّا في تقريب قصور المفهوم عن شمول الإجماع المنقول من المرتضى (قدّس سرّه).


(1) كأنه لما أشرنا إليه من فرض كون القضية حقيقية لا تقتضي لحاظ الأفراد بخصوصيتها لكن هذا لا ينافي القصور عن بعض الأفراد إذا كان هناك مانع من شموله، و لو من باب نتيجة التقييد.

(2) و هو الإيراد بأن حجية المفهوم تقتضي حجية إجماع المرتضى الدال على عدم حجية خبر الواحد، حيث أورد عليه المصنف (قدّس سرّه) بأن عموم المفهوم لإجماع المرتضى يستلزم خروجه، لأنه خبر واحد أيضا، ثم أجاب عنه بأن القضية لا تشمل نفسها.

و أورد عليه بما ذكره هنا من أن عدم دخول القضية في حكم نفسها لفظا لا ينافي دخولها ملاكا.

و قد أجبنا عنه هناك بما ذكرناه هنا من أنه يلزم من شمول خبر المرتضى لنفسه محذور مانع من العموم. مضافا إلى ما ذكرناه هناك من أن خبر المرتضى معارض للمفهوم فيمتنع شموله له.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست