responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 366

على وسائط.

و ضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح، لأن كل واسطة من الوسائط إنما يخبر خبرا بلا واسطة، فإن الشيخ (قدّس سرّه) إذا قال: حدثني المفيد، قال: حدثني الصدوق، قال: حدثني أبي، قال: حدثني الصفار، قال: كتبت إلى العسكري (عليه السلام) بكذا، فإن هناك أخبارا متعددة بتعدد الوسائط، فخبر الشيخ: قوله: حدثني المفيد، الخ و هذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه، فإذا حكم بصدقه ثبت شرعا أن المفيد حدث الشيخ بقوله: حدثنى الصدوق، فهذا الإخبار- أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ: حدثني الصدوق- أيضا خبر عادل، و هو المفيد فنحكم بصدقه، و أن الصدوق حدثه، فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله: حدثني ابي و الصدوق عادل فيصدق في خبره، فيكون كما لو سمعنا أباه يحدث بقوله: حدثني الصفار، فنصدقه لأنه عادل، فيثبت خبر الصفار أنه كتب إليه العسكري (عليه السلام)، و إذا كان الصفار عادلا وجب تصديقه و الحكم بأن العسكري (عليه السلام) كتب إليه ذلك القول، كما لو شاهدنا الإمام (عليه السلام) يكتبه إليه، فيكون المكتوب حجة، فيثبت بخبر كل لاحق إخبار سابقه، و لهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات‌ 1، لأن كل واسطة يخبر بخبر مستقل.

- و كذا يقال في الإخبار بواسطة، لعدم انحصار احتمال المخالفة باحتمال تعمد الكذب، بل يحتمل كون منشئه خطأ الواسطة، و لا دليل على إلغاء الاحتمال المذكور.


(1) أما لو كان المراد من الخبر ما يعم المخبر بالواسطة لزم الاكتفاء بالعدالة في الخبر الأول و هو الشيخ في الفرض.

بل يلزم قبول مراسيل العادل إذا أخبر عن المعصوم (عليه السلام).

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست