responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 361

البينة العادلة و أمثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا 1.

و يندفع بأن خروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن لا يوجب جهة عموم في المفهوم، لأن المفهوم أيضا دليل خاص مثل الخاص الذي خصص أدلة حرمة العمل بالظن، فلا يجوز تخصيص العام بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص و بين الخاص الأخير.

- بعدم حجية غيره حال الانفتاح، و يجتمعان في خبر العادل حال الانفتاح فالمفهوم يقتضي حجيته و الآيات تقتضي عدمها.

لكن يأتي من المصنف (قدّس سرّه) الإشكال في اقتضاء دليل الانسداد حجية الظن بنحو يخصص به الآيات، بل غاية ما يقتضيه تبعيض الاحتياط.

مع أنه لو تم كان مقتضى المفهوم حجية خبر العادل حال الانسداد، و هو يكفي في المقام، لعدم الانفتاح في عصورنا، فالتعارض بين المفهوم و الآيات في خبر العادل حال الانفتاح لا أثر له.

و إلى هذا يرجع ما في بعض النسخ من الجواب عن هذا الوجه بقوله: «و يندفع الأول بعد منع الاختصاص بأنه يكفي المستدل كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد، و الثاني بأن خروج ...» لكن في بعض النسخ الاقتصار على قوله: «و يندفع بأن خروج ...» اكتفاء بالجواب الآتي، لأنه صالح للجواب عن الوجهين معا.

فلاحظ.


(1) إذ مقتضى ذلك كون النسبة بين الآيات و المفهوم عموما من وجه، لاختصاص الآية بغير البينة و أمثالها و غير خبر العادل، فتقتضي عدم حجيته، و اختصاص المفهوم بالبينة- التي هي من أفراد خبر العادل- فيقتضي حجيتها، و اجتماعهما في خبر العادل غير البينة، فالمفهوم يقتضي حجيته و الآيات تقتضي عدمها، و بعد التعارض و التساقط يكون المرجع أصالة عدم الحجية، و يحكم بعدم حجية غير البينة من أفراد خبر العادل.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست