responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 360

و أما ما أورد على الآية بما هو قابل للذب عنه فكثير.

[تعارض مفهوم الآية مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم‌]

منها: معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم، و النسبة عموم من وجه‌ 1، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية.

و فيه: أن المراد بالنبإ في المنطوق ما لا يعلم صدقه و لا كذبه‌ 2، فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات، فيتعين تخصيصها، بناء على ما تقرر من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم.

و أمّا منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل و ظهور المفهوم فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجاري في صورتي وجود الشرط و انتفائه في إفادة الانتفاء عند الانتفاء. فراجع.

و ربما يتوهم: أن للآيات الناهية جهة خصوص‌ 3، إما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم‌ 4، و إما من جهة اختصاصها بغير- العرفية.


(1) هذا بناء على تمامية عموم الآيات بنحو يقتضي عدم حجية خبر الثقة.

و قد سبق الكلام فيه.

(2) لأنه القابل للتبين.

(3) يعني: فتكون النسبة بينها و بين المفهوم العموم من وجه، لا العموم المطلق.

(4) بناء على تمامية دليل الانسداد و اقتضائه حجية الظن، إذ حينئذ لا بد من عدم شمول الآيات لصورة الانسداد مع شمول المفهوم له، فيكون بينهما العموم من وجه، لاختصاص المفهوم بحجية خبر العادل حال الانسداد، و اختصاص الآيات-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست