و أما ما أورد على الآية بما هو قابل للذب عنه فكثير.
[تعارض مفهوم الآية مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم]
منها: معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم، و النسبة عموم من وجه 1، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية.
و فيه: أن المراد بالنبإ في المنطوق ما لا يعلم صدقه و لا كذبه 2، فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات، فيتعين تخصيصها، بناء على ما تقرر من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم.
و أمّا منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل و ظهور المفهوم فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجاري في صورتي وجود الشرط و انتفائه في إفادة الانتفاء عند الانتفاء. فراجع.
و ربما يتوهم: أن للآيات الناهية جهة خصوص 3، إما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم 4، و إما من جهة اختصاصها بغير- العرفية.
(1) هذا بناء على تمامية عموم الآيات بنحو يقتضي عدم حجية خبر الثقة.
و قد سبق الكلام فيه.
(2) لأنه القابل للتبين.
(3) يعني: فتكون النسبة بينها و بين المفهوم العموم من وجه، لا العموم المطلق.
(4) بناء على تمامية دليل الانسداد و اقتضائه حجية الظن، إذ حينئذ لا بد من عدم شمول الآيات لصورة الانسداد مع شمول المفهوم له، فيكون بينهما العموم من وجه، لاختصاص المفهوم بحجية خبر العادل حال الانسداد، و اختصاص الآيات-