responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 358

الفتوى‌ 1، و قد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع.

فراجع.

[الأولى في التخلص عن هذا الإيراد]

فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد التشبث بما ذكرنا من أن المراد بالتبين تحصيل الاطمئنان، و بالجهالة الشك أو الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة و التأمل. فتأمل‌ 2.


(1) هذا لا ينافي دلالة الآية بعموم التعليل على عدم حجية الفتوى لو فرض إرادة ما يقابل العلم من الجهالة. و بعبارة أخرى: العمدة في الإشكال أن حمل الجهالة على السفاهة يقتضي خروج الفتوى و البينة تخصصا لا تخصيصا عن عموم التعليل، و حملها على ما يقابل العلم يقتضي خروجهما تخصيصا، و هو خلاف الأصل.

فالمتعين الجواب عنه بأنه لا دليل على أولوية التخصص من التخصيص بعد فرض خروج المورد عن حكم العام، و أصالة عدم التخصيص لا تنفع في نفيه و اثبات التخصص حينئذ، و إنما تنفع في إثبات حكم العام لما يعلم بفرديته له لو شك في حكمه و إليه يرجع ما تحقق في محله من عدم جهة العام في عكس نقيضه.

و لا سيما مع ما فرضه المصنف (قدّس سرّه) من أن حمل الجهالة على السفاهة خلاف الظاهر، فإنه لا مجال لارتكاب ذلك فرارا عن التخصيص في المقام.

اللهم إلّا أن يقال: التعليل آب عن التخصيص، فإن الوقوع في معرض الندم مما لا ينبغي للعاقل على كل حال و فى كل شى‌ء، و بعد العلم بجواز العمل بالشهادة و الفتوى يلزم حمل التعليل على ما لا يشمل هذه الأمور بحمله على خصوص ما يكون العمل به سفهيا، و حينئذ لا يشمل خبر العادل أيضا كما ذكرنا. فلاحظ.

(2) لعله إشارة إلى أن هذا خلاف ظاهر التبين.

نعم يمكن الحمل عليه بناء على ما روي عن الباقر (عليه السلام) من قراءتها (فتثبتوا).

هذا مضافا إلى ما عرفت من عدم اندفاع إشكال التعليل بذلك.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست